أحمد بن عبد الرزاق الدويش
370
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فهل يجوز لي الذهاب في شهر رمضان ؟ علما بأنني عندما نذرت النذر لم أحدد شهرا بعينه ، أم أنه لا بد من الذهاب في أشهر الفطر ؛ لأن شهر رمضان سوف أكون صائمة ، سواء في المدينة أو في منزلي ؟ ج : إذا كان قصدك بالصيام غير الصوم الواجب بأصل الشرع ، فإنه لا يجزئ عن نذرك الصوم من رمضان ، وإن كان قصدك مطلق صيام من غير تحديد ، فإنه يجزئ الصوم من رمضان وغيره ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » ( 1 ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 2 ) . رواه البخاري في ( صحيحه ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20695 ) س : أنا إنسان خاطب ، وأصابني مرض يوما ما ، والآن شفيت ولله الحمد ، وبعد ذلك علمت بأن خطيبتي قد نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي ، وأريد من سماحتكم المساعدة في هذا الأمر : هل يوجد كفارة لهذا النذر ، وما هي إن وجدت ؟ وإذا لم توجد كفارة ، هل يجوز تقسيمها إلى مراحل ؟
--> ( 1 ) صحيح البخاري بدء الوحي ( 1 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1907 ) , سنن الترمذي فضائل الجهاد ( 1647 ) , سنن النسائي الطهارة ( 75 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2201 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4227 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 43 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .